amir عضو جديد
عدد المساهمات : 7 نقاط : 35 تاريخ التسجيل : 10/06/2009
| موضوع: ما هي طريقة الاغتسال الصحيح؟ وما هي موجبات الاغتسال؟ الجمعة يوليو 10, 2009 4:34 am | |
| ما هي طريقة الاغتسال الصحيح؟ وما هي موجبات الاغتسال؟لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإن الغسل يختلف عن الوضوء في حكمه وموجباته ، وفي صفته وكيفيته . والغسل نوعان: كامل ومجزئ. فالكامل: أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل ما أصابه الأذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه. مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره. والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه". وفي رواية لهما: " ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات". ولما في الصحيحين أيضا عن ميمونة رضي الله عنها قالت: " وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه". وأما الغسل المجزئ : فهو أن يزيل ما به من نجاسة وينوي ويسمي ثم يعم بدنه بالغسل ، حتى فمه وأنفه ، وظاهر شعره وباطنه. والغسل إما واجب وإما مستحب. وموجبات الغسل ستة: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم. فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام. الثاني: تغييب حشفة في فرج. وهو المعروف بالتقاء الختانين ( الجماع) لحديث "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه. زاد أحمد ومسلم " وإن لم ينزل". الثالث: إسلام الكافر. الرابع: خروج دم الحيض، وهو دم أسود منتن يرخيه رحم المرأة، ويخرج من القبل حال الصحة، وانقطاعه شرط لصحة الغسل له. الخامس: خروج دم النفاس، وهو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، والغسل في كل ماسبق يغني عن الوضوء ، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر ، ولا عكس ، فلا يجزيء الوضوء عن الغسل في أي منها. السادس: الموت ، غير شهيد المعركة والمقتول ظلما فلا يغسّل. وأما الأغسال المستحبة فكثيرة ، منها: 1ـ غسل الجمعة، وقيل بوجوبه، والأحوط المحافظة عليه. 2ـ الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج. 3ـ غسل العيدين. 4ـ غسل من غسل ميتا. وغير ذلك. والله أعلم.المصدر | |
|